السيد الخوئي

265

كتاب الصلاة

عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ( 1 ) ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الاتمام ، وإن كان الأحوط الجمع ويشترط وحدة محل